المادة الثامنة عشرة: استيراد وتصدير العملات
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
استيراد وتصدير العملات
على مركز الصرافة المرخص له بمزاولة نشاط استيراد وتصدير العملات، وضع سياسات وإجراءات تنظيمية لاستيراد وتصدير العملات، على أن تتضمن تلك الإجراءات كحد أدنى الآتي: أ- إشعار موظفي الجمارك في المنافذ الحدودية بالمبالغ المالية المستوردة والمصدرة. ب- الاحتفاظ بمستندات استيراد وتصدير العملات النقدية. ج- تجهيز الأموال بطريقة ملائمة لنقلها. د- الالتزام بكافة التعليمات التي يصدرها البنك المركزي في شأن استيراد وتصدير العملات، بما في ذلك عدم التعامل مع بعض الجهات التي يحددها البنك المركزي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد