المادة الثامنة عشرة: السياسات والإجراءات الداخلية
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
السياسات والإجراءات الداخلية
على المنشأة المساندة للتمويل القيام بالآتي: 1- وضع سياسات وإجراءات داخلية للالتزام بهذه القواعد والتعليمات الصادرة عن البنك، والأنظمة ذات العلاقة. 2- وضع سياسات تنظيمية مناسبة مكتوبة، تعتمد من الجهة الرقابية الأعلى في المنشأة، وتتضمن أدلة التنظيم الداخلي، والحوكمة، وإدارة المخاطر، والالتزام، واسناد المهام، والموارد البشرية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد