القانوني

المادة الثامنة عشرة: السياسات والإجراءات الداخلية

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

السياسات والإجراءات الداخلية على المنشأة المساندة للتمويل القيام بالآتي: 1- وضع سياسات وإجراءات داخلية للالتزام بهذه القواعد والتعليمات الصادرة عن البنك، والأنظمة ذات العلاقة. 2- وضع سياسات تنظيمية مناسبة مكتوبة، تعتمد من الجهة الرقابية الأعلى في المنشأة، وتتضمن أدلة التنظيم الداخلي، والحوكمة، وإدارة المخاطر، والالتزام، واسناد المهام، والموارد البشرية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.