القانوني

المادة الثامنة عشرة بعد المئة

المادة الثامنة عشرة بعد المئة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

(1) يتولى البنك المركزي القيام بمتابعة ممارسات مقدمي خدمات المدفوعات ومشغلي نُظم المدفوعات وتقييم مدى التزامهم، بما في ذلك مراقبة وفحص حالات الاشتباه في المخالفات من قبل مقدمي خدمات المدفوعات ومشغلي نُظم المدفوعات للنظام واللوائح، وأي تعليمات أو قرارات أو تعاميم صادرة عن البنك المركزي. (2) للبنك المركزي ممارسة مهامه الرقابية من خلال إجراء زيارات إشرافية أو تفتيشية لمقر المرخص له وفروعه ووكلائه، ويشمل ذلك صلاحية طلب التقارير وتقييمات المخاطر التي يراها ضرورية لممارسة مهامه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.