القانوني

المادة الثامنة عشر: تدريب موظفي وكلاء البنوك

المادة الثامنة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

تدريب موظفي وكلاء البنوك يجب على البنوك تدريب موظفي وكلائها لتعزيز كفاءتهم قبل مزاولتهم نشاط الوكالة المصرفية ومواصلة التدريب أثناء سريان عقد الوكالة لتزويد موظفي الوكالة المصرفية بأي تحديث يطرأ، ويشمل التدريب كحد أدنى ما يلي: أ- المنتجات والخدمات التي أسندها البنك إلى الوكيل. ب- إجراءات مبدأ اعرف عميلك. ج- حماية معلومات العملاء والتعامل مع الشكاوى. د- آليات الكشف عن الاحتيال، بما في ذلك كشف النقود المزيفة. هـ- إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. و- تشغيل المعدات واكتشاف الأخطاء وإصلاحها. ز- معالجة المطالبات وتسويتها. ح- الحصول على الشهادة المهنية في أساسيات مصرفية الأفراد. ط- يتعين على الوكلاء الذي يؤدون أنشطة تتعلق بالائتمان أو القروض، اجتياز المتطلبات التي يحددها البنك المركزي. ي- مبادئ وقواعد السلوك الأخلاقي والمهني. ك- إجراءات وآلية الإبلاغ عن عمليات الاحتيال والعمليات المشبوهة إلى البنك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.