القانوني

المادة الثامنة: منهجية الإشراف

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

منهجية الإشراف استناداً إلى عضوية البنك في لجنة المدفوعات والبنى التحتية للأسواق المالية (CPMI) ومشاركته في تطوير مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية (PFMIs) المعتمدة دوليًا؛ يسعى البنك إلى الالتزام بمسؤولياته الإشرافية وفق النهج القائم على المبادئ كالآتي: • الإشراف وفقًا للمتطلبات الواردة في الأطر التنظيمية. • الإشراف وفقًا لمبادئ البنى التحتية للأسواق المالية (PFMIs) .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.