المادة الثامنة: منهجية الإشراف
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
منهجية الإشراف
استناداً إلى عضوية البنك في لجنة المدفوعات والبنى التحتية للأسواق المالية (CPMI) ومشاركته في تطوير مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية (PFMIs) المعتمدة دوليًا؛ يسعى البنك إلى الالتزام بمسؤولياته الإشرافية وفق النهج القائم على المبادئ كالآتي: • الإشراف وفقًا للمتطلبات الواردة في الأطر التنظيمية. • الإشراف وفقًا لمبادئ البنى التحتية للأسواق المالية (PFMIs) .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد