القانوني

المادة الثامنة والأربعون

المادة الثامنة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

يُحظر على الجهة المصدرة تجاوز الحد الأقصى لرسوم العمليات والإجراءات المرتبطة ببطاقة الائتمان الموضحة في الجدول أدناه بالنسبة للعملاء الأفراد. العملية/الإجراء الحد الأقصى للرسم (غير شاملة لضريبة القيمة المضافة) 1. سحب نقدي (سحب من جهاز الصرف الآلي) 2. سحب نقدي (تنفيذ عملية تحويل الى الحساب الجاري) ألا تتجاوز 3 % من مبلغ العملية بحد أقصى (75) ريال سعودي. 3. سحب نقدي (شحن المحفظة الإلكترونية) مجاناً. 4. الاعتراض الخاطئ على العمليات وكشف الحساب 25 ريال سعودي. 5. الاستعلام عن بطاقة الائتمان عبر جهاز الصرف الآلي 1.5 ريال سعودي. 6. استخدام بطاقة الائتمان محلياً عبر أجهزة نقاط البيع أو الشراء عبر الانترنت مجاناً. 7. إعادة إصدار بطاقة الائتمان (مفقودة، تالفة، خطأ بالرقم السري) 15 ريال سعودي. 8. السداد المتأخر 50 ريال سعودي. 9. رسوم العمليات الشرائية الدولية 2 % من مبلغ العملية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.