المادة الثامنة والتسعون
المادة الثامنة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
يشترط في موظف البنك المختص بأعمال الضبط الآتي: 1. أن يكون سعودي الجنسية. 2. أن يكون حسن السيرة والسلوك. 3. ألا يكون قد أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يُرّد إليه اعتباره. 4. أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد