القانوني

المادة الثامنة والتسعون

المادة الثامنة والتسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

يشترط في موظف البنك المختص بأعمال الضبط الآتي: 1. أن يكون سعودي الجنسية. 2. أن يكون حسن السيرة والسلوك. 3. ألا يكون قد أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يُرّد إليه اعتباره. 4. أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.