القانوني

المادة الثامنة والثلاثون

المادة الثامنة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

على الجهة المصدرة قبل تفعيل أي مزايا اختيارية لبطاقة الائتمان؛ تلقي طلب صريح من العميل بذلك عبر أياً من القنوات الموثقة، واستيفاء موافقته على تحمل الرسوم. على الجهة المصدرة تمكين العميل من الاطلاع على تفاصيل المزايا الأساسية والاختيارية عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني للجهة المصدرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.