المادة الثامنة والثلاثون
المادة الثامنة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
على الجهة المصدرة قبل تفعيل أي مزايا اختيارية لبطاقة الائتمان؛ تلقي طلب صريح من العميل بذلك عبر أياً من القنوات الموثقة، واستيفاء موافقته على تحمل الرسوم. على الجهة المصدرة تمكين العميل من الاطلاع على تفاصيل المزايا الأساسية والاختيارية عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني للجهة المصدرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد