المادة الثامنة والخمسون
المادة الثامنة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النيّة، يصادر بحكم قضائي – بصرف النظر عمّا إذا كانت في حيازة أو ملكيّة الجاني أو طرف آخر – ما يلي: 1- المتحصلات. فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها. 2- الوسائط. 3- الأموال المرتبطة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو التي أعدت لاستخدامها فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد