القانوني

المادة الثامنة والخمسون

المادة الثامنة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النيّة، يصادر بحكم قضائي – بصرف النظر عمّا إذا كانت في حيازة أو ملكيّة الجاني أو طرف آخر – ما يلي: 1- المتحصلات. فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها. 2- الوسائط. 3- الأموال المرتبطة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو التي أعدت لاستخدامها فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.