المادة الثامنة والسبعون
المادة الثامنة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
1. على شركة التمويل وأعضاء مجلس إدارتها أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم –بحسب الأحوال– وموظفيها تقديم جميع المعلومات والمستندات الخاصة بالشركة وأنشطتها ومساهميها وشركائها وموظفيها للبنك فور طلبها. 2. للبنك فحص سجلات شركة التمويل وحساباتها بواسطة موظفيها أو بواسطة مراجعين يعينهم البنك، على أن يكون الفحص في مقر الشركة. 3. على شركة التمويل وموظفيها تسهيل مهمة من يكلفه البنك بالفحص والتعاون معه، وعلى الأخص الآتي: (أ) إطلاع المكلف بالفحص على سجلات الشركة وحساباتها والوثائق التي يرى ضرورة الاطلاع عليها لأداء مهامه. (ب) تزويد المكلف بالفحص بالمعلومات والإيضاحات فور طلبها. (ج) التصريح للمكلف بالفحص بأي تجاوزات أو مخالفات في أعمال الشركة فور البدء في مهمته. 4. التقيد بتطبيق التوصيات والتعليمات الموجهة من البنك لشركة التمويل لمعالجة الملاحظات المكتشفة. 5. لا يجوز لشركة التمويل وموظفيها إخفاء أو محاولة إخفاء أي معلومات أو تجاوزات أو الامتناع عن الإجابة عن أي استفسارات يطلبها المكلف بالفحص أو التهاون في تزويده بما يطلبه من معلومات ومستندات في الوقت المطلوب. 6. لا يكون موظفو البنك المكلفون بالإشراف والرقابة والفحص عرضة لأي مسائلات أو مطالبات بسبب تأديتهم لمهامهم الوظيفية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد