المادة الثامنة والعشرون
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
دون إخلال بأحكام التّعليمات ذات الصلة؛ للجهة المصدرة إتاحة السحب النقدي على ألا يتجاوز ذلك ما نسبته 30% من الحد الائتماني للبطاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد