القانوني

المادة الثامنة والعشرون

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

دون إخلال بأحكام التّعليمات ذات الصلة؛ للجهة المصدرة إتاحة السحب النقدي على ألا يتجاوز ذلك ما نسبته 30% من الحد الائتماني للبطاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.