القانوني

المادة الثامنة والعشرون: التفتيش العشوائي

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

التفتيش العشوائي للبنك المركزي إجراء زيارات عشوائية وذات أهداف محددة لمقر عمل الوكيل حسبما تراه ضرورياً وفي أي وقت (بناء على الطريقة القياسية للمعاينة أو على التقارير التي تحدد الوكلاء الذي تكثر الشكاوى حولهم) للتحقق من التزام الوكيل بكافة المتطلبات الواردة بهذه القواعد والتي منها ما يتعلق بحماية العملاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.