القانوني

المادة الثامنة والعشرون: المراجع الخارجي

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

المراجع الخارجي أ- على كل مركز صرافة تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص له وذلك لفحص القوائم المالية وتدقيق ومراجعة حساباته، وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية على ألا يتجاوز مجموع مدة تعيينه خمس سنوات متصلة. ب- إذا لم يُعين مركز الصرافة مراجعاً لحساباته خلال ثلاث أشهر من تاريخ بداية السنة المالية، فللبنك المركزي تعيين مراجعاً خارجياً على نفقة المركز. ج- للبنك المركزي – إذا رأى ضرورة لذلك – تعيين مراجعاً خارجياً آخر على نفقة مركز الصرافة لتدقيق ومراجعة حسابات المركز أو تقييم أنظمة الرقابة الداخلية – إضافة إلى المراجع الذي يتوجب على المركز تعيينه بموجب حكم الفقرة (أ) من هذه المادة -، ويحدد البنك المركزي مدة عمل المراجع الإضافي، ومقدار أتعابه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.