المادة الثانية: أحكام عامة
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
أحكام عامة
1. تخضع شركة إعادة التمويل العقاري لإشراف ورقابة البنك المركزي وفقاً لنظام التمويل العقاري و لائحته التنفيذية ، و نظام مراقبة شركات التمويل و لائحته التنفيذية ، وما يصدره البنك المركزي من تعليمات. 2. تسري هذه القواعد على شركات إعادة التمويل العقاري المرخصة من البنك المركزي لممارسة نشاط إعادة التمويل العقاري. 3. على شركة إعادة التمويل العقاري توجيه خدماتها ومنتجاتها للممولين العقاريين. وللشركة، بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته، منح التمويل أو شراء التمويل أو الاستحواذ على حقوق التمويل من غير الممولين العقاريين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد