القانوني

المادة الثانية: اختصاصات رئيس وكُتّاب السجل

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

اختصاصات رئيس وكُتّاب السجل يختص رئيس سجل العقود بأعمال التسجيل في السجل، ويقدم إليه القيد وما يطرأ عليه من تعديلات، ويحيله الى أحد كُتّاب سجل العقود، ويجري التسجيل طبقاً لنظام الإيجار التمويلي و لائحته التنفيذية وهذا القرار. يكون رئيس السجل وكاتب السجل كلّاً بحسب اختصاصه مسؤولاً عن سلامة وصحة قيد جميع عقود الإيجار التمويلي ومحتوى البيانات والمستندات المقدمة، ما لم يكن الخطأ ناتجاً من الغير. وللمتضرر اللجوء الى الجهات المختصة في حال ثبوت إخلال التزامهما بالتحقق من صحة البيانات أو عدم قيدها بالطرق المنصوص عليها. يعد رئيس سجل العقود مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن الضبوط والسجلات وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ انقضاء مدة الالتزامات المترتبة على العقد. يخصص لكاتب سجل العقود خاتم رسمي تختم به المعاملات التي يجريها، ويجوز استخدام الوسائل الالكترونية المعتبرة في ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.