القانوني

المادة الثانية: الغرض

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

الغرض تهدف هذه القواعد إلى الآتي: أ- وضع إطار تنظيمي ورقابي لمزاولة أعمال الصرافة. ب- تحديد الأنشطة المسموح لمراكز الصرافة مزاولتها. ج- توسيع نطاق انتشار أعمال الصرافة وتسهيل تقديمها وتعزيز الشمول المالي. د- تحفيز الابتكار والمنافسة واستخدام التقنية في خدمات الصرافة. هـ- حماية حقوق العملاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.