المادة الثانية: الغرض
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
الغرض
تهدف هذه القواعد إلى الآتي: أ- وضع إطار تنظيمي ورقابي لمزاولة أعمال الصرافة. ب- تحديد الأنشطة المسموح لمراكز الصرافة مزاولتها. ج- توسيع نطاق انتشار أعمال الصرافة وتسهيل تقديمها وتعزيز الشمول المالي. د- تحفيز الابتكار والمنافسة واستخدام التقنية في خدمات الصرافة. هـ- حماية حقوق العملاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد