المادة الثانية: المقدمة
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
المقدمة
يُعد البنك الجهة المختصة بالتنظيم والإشراف والرقابة على نُظم المدفوعات ومشغليها في المملكة بموجب أحكام النظام و لائحته التنفيذية . يعد الإشراف على نُظم المدفوعات من أدوار ومهام البنك المركزي، التي يتم من خلالها تعزيز السلامة والكفاءة، عن طريق مراقبة كل من النُظم القائمة والمخطط لها ومشغليها، وتقييمها وفقًا لمستهدفات السلامة والكفاءة، وإجراء التغييرات عليها عند الحاجة¹. كما تتضمن أدوار ومهام الإشراف التي يقوم بها البنك المركزي وضع الضوابط والمعايير وفقًا ل مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية (PFMI) الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنى التحتية للأسواق المالية (CPMI) والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) ؛ لتعزيز تطبيق أفضل الممارسات، وتقييم المخاطر، وضمان الالتزام باللوائح التي تحافظ على استقرار وسلامة وكفاءة نُظم المدفوعات ومشغليها، التي تعتبر أمراً جوهرياً لضمان سير الأسواق المالية بسلاسة؛ بما يحفظ ويحقق الثقة والموثوقية لجميع الأعضاء والعملاء. ¹انظر "Central Bank Oversight of Payment and Settlement System, bis.org/cpmi/publ/d68.pdf ".
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد