المادة الثانية: الهدف والنطاق
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
الهدف والنطاق
تهدف هذه القواعد إلى إيجاد إطار عام للمنتجات الادخارية المقدمة من البنوك مما يساهم في تشجيعها على طرح المنتجات الادخارية وتحفيز استفادة العملاء منها. تسري هذه القواعد على البنوك كافة عند عرض وتقديم المنتجات الادخارية لعملائها. لا تَخلّ هذه القواعد بالأحكام الواردة في الأنظمة، واللوائح والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد