المادة الثانية عشرة: المقابل المالي
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
المقابل المالي
للبنك المركزي استيفاء مقابل مالي حسب الآتي: (5,000) خمسة آلاف ريال لقاء إصدار الترخيص. (2,000) ألفا ريال لقاء تجديد أو تعديل الترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد