المادة الثانية عشرة: نطاق الترخيص
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
نطاق الترخيص
يحدد الترخيص النشاط المرخص للمنشأة المساندة للتمويل بمزاولته، وللبنك تقييد الترخيص بشروط خاصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد