القانوني

المادة الثانية عشرة: نطاق الترخيص

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

نطاق الترخيص يحدد الترخيص النشاط المرخص للمنشأة المساندة للتمويل بمزاولته، وللبنك تقييد الترخيص بشروط خاصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.