المادة الثانية عشر: حفظ السجلات
المادة الثانية عشرالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
حفظ السجلات
يحتفظ الوكلاء بجميع السجلات والمستندات الخاصة بعملاء البنوك الموكلة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، ويحدد البنك آلية حفظها ونقلها إلى حوزته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد