المادة الثانية: نطاق التطبيق
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
نطاق التطبيق
تسري هذه القواعد على جميع أعمال التأمين البنكي ويسري نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ولائحته التنفيذية، و نظام مراقبة البنوك ، ولوائح وقواعد وتعليمات البنك المركزي والأنظمة الأخرى ذات العلاقة الصادرة عن الجهات المختصة على كل مالم يرد في شأنه نص خاص في هذه القواعد، وإلى الحد الممكن تطبيقه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد