المادة الثانية والأربعون
المادة الثانية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
على الجهة المصدرة إيقاف بطاقة الائتمان فور تلقي بلاغ العميل عن فقدان البطاقة أو سرقتها أو الاستخدام غير المصرّح به، وإشعار العميل بذلك عبر الرسائل النصية القصيرة "SMS"، مع تزويده برقم مرجعي لمتابعة حالة البلاغ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد