المادة الثانية والثلاثون
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
يُحظر على الجهة المصدرة زيادة الحد الائتماني لبطاقة الائتمان دون تلقي طلب صريح من العميل بذلك عبر أياً من القنوات الموثقة وإعادة تقييم الجدارة الائتمانية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد