القانوني

المادة الثانية والثلاثون

المادة الثانية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

يُحظر على الجهة المصدرة زيادة الحد الائتماني لبطاقة الائتمان دون تلقي طلب صريح من العميل بذلك عبر أياً من القنوات الموثقة وإعادة تقييم الجدارة الائتمانية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.