المادة الثانية والثلاثون: الإجراءات والجزاءات
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
الإجراءات والجزاءات
يطبق البنك المركزي الإجراءات والجزاءات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة على أي بنك يرتكب أي مخالفة لأحكام هذه القواعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد