المادة الثانية والثلاثون: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
على مركز الصرافة الالتزام بما ورد في نظام مكافحة غسل الأموال ، و نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتيهما التنفيذية، والتعاميم والضوابط والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، و دليل تنفيذ آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد