المادة الثانية والخمسون
المادة الثانية والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
1. على شركة التمويل إنشاء إدارة للمراجعة الداخلية ترتبط مباشرة بلجنة المراجعة في شركة التمويل المساهمة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم –بحسب الأحوال– في شركة التمويل خلاف المساهمة. وتكون مستقلة في أداء مهامها، ولا يكلف العاملون فيها بأي مهام أخرى. 2. تتولى إدارة المراجعة الداخلية تقييم نظام الرقابة الداخلية، والتحقق من مدى التزام الشركة وموظفيها بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية وسياسات شركة التمويل وإجراءاتها سواء أكانت العمليات تدار من الشركة أو من مقدم خدمات خارجي. ويجب تمكين إدارة المراجعة الداخلية من الاطلاع على المعلومات والمستندات والوثائق والحصول عليها دون قيد أو شرط. 3. على شركة التمويل الالتزام بمبادئ المراجعة الداخلية الصادرة عن البنك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد