المادة الثانية والعشرون: تدريب موظفي مركز الصرافة
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
تدريب موظفي مركز الصرافة
على مركز الصرافة تدريب موظفيه بشكل دوري ومستمر لتعزيز كفاءتهم ومواكبة التطورات، والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد