المادة الثانية والعشرون: تسوية العمليات
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
تسوية العمليات
يتعين على البنك لضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وكسب ثقتهم، الالتزام بالآتي كحد أدنى: أ- التأكد من تسجيل جميع المعاملات التي تنفذ عبر الوكيل المصرفي على الفور ضمن عمليات الحساب "في البنك". ب- إكمال العمليات المتمثلة في تقييد المبالغ أو حسمها من حسابات في بنوك أخرى وفقاً لتعليمات المقاصة الصادرة عن البنك المركزي. ج- إجراء موازنة يومية لضمان التسوية بالشكل المناسب. د- توضيح مسؤوليات كل من البنك والوكيل تجاه مخاطر تسوية العمليات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد