المادة الثانية والعشرون: حدود الائتمان
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
حدود الائتمان
تم رفع الحد الأعلى لمجموع التمويل القائم لكل عميل فرد بموجب تعميم البنك المركزي رقم (472038475) وتاريخ 1447/07/04هـ، الموافق في 2025/12/24م . دون الإخلال بِنسَب التحمل المُحددة في مبادئ التمويل المسئول للأفرإد ، يجب ألا يتجاوز مجموع التمويل القائم لكل عميل فرد عن مبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال*، وللبنك المركزي زيادة أو خفض المبلغ وفقًا لما يراه مناسبًا. يجب ألّا تتجاوز عدد الأقساط الممنوحة للعميل عن (12) اثنتي عشرة قسطًا كحد أقصى. تنحصر وسائل التحصيل عبر القنوات الإلكترونية، ويُحظر طلب النقد. لا يجوز أن تتجاوز مجموع التمويلات القائمة التي تتم من خلال الشركة عن (20) عشرين ضعف رأس المال والاحتياطيات، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك، وللبنك المركزي زيادة أو تخفيض الحد الأعلى لمجموع التمويلات إلى الحد الذي يراه مناسبًا. لا يجوز للشركة الحصول على تسهيلات من غير جهات التمويل المرخصة، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك. *تم رفع الحد الأعلى لمجموع التمويل القائم لكل عميل فرد بموجب تعميم رقم (472038475) وتاريخ 1447/07/04هـ، الموافق في 2025/12/24م . الصادر عن البنك المركزي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد