المادة الثلاثون
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
على الجهة المصدرة تضمين الاتفاقيات المبرمة مع عملائها من التجار عدم الأحقية في فرض رسوم إضافية على مبلغ السلعة أو الخدمة في حال الدفع باستخدام بطاقة الائتمان سواءٌ عبر أجهزة نقاط البيع أو المواقع والتطبيقات الإلكترونية، إلى جانب عدم الأحقية في تصوير بطاقة الائتمان أو نسخ أو تسجيل المعلومات الواردة فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد