المادة الثلاثون: رفع التقارير السنوية
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
رفع التقارير السنوية
يتعين على البنك رفع تقرير شامل من أعمال وكلائه المصرفيين سنوياً لمجلس إدارته، وعلى مجلس الإدارة رفع تقرير – مصادق عليه من قبله – للبنك المركزي، على أن يتضمن التقرير المعلومات الآتية كحد أدنى: أ- طبيعة العمليات أو المعاملات وقيمتها وحجمها ونطاقها الجغرافي. ب- حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ج- حالات الاحتيال أو السرقة أو السطو. د- نتائج الزيارات الرقابية التي أجراها البنك. هـ- شكاوى العملاء وعددها وطبيعتها والإجراءات التصحيحية المتخذة للتعامل معها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد