المادة الثمانون
المادة الثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
على شركة التمويل إبلاغ البنك فوراً في حال وجود أي خسائر تزيد عن (15٪) من رأس مالها المدفوع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد
لا توجد مواد ذات صلة.
لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.
لا يوجد سجل تعديلات.