المادة الحادية عشرة: إجراءات التأسيس وتضمين النشاط
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
إجراءات التأسيس وتضمين النشاط
1- في حال طلب الترخيص لشركة تحت التأسيس، فعلى الأعضاء المؤسسين استكمال المتطلبات اللازمة لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين خلال (6) أشهر من تاريخ الموافقة الأولية للبنك المركزي، وتزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري المتضمن النشاط والنظام الأساس لشركة التمويل الجماعي بالدين. وفي حال مضي مدة (6) أشهر من تاريخ منح الموافقة الأولية دون إكمال المتطلبات الواردة في هذه الفقرة، تعد الموافقة الأولية منقضية، وللبنك المركزي تمديد المدة- قبل انتهاء سريانها- لـ (6) أشهر أخرى كحدٍ أقصى. 2- في حال طلب الترخيص لشركة قائمة; فعلى الشركة تزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري متضمناً النشاط وذلك خلال (6) أشهر من تاريخ الموافقة الأولية للبنك المركزي، وفي حال مضي مدة (6) أشهر من تاريخ منح الموافقة الأولية دون إكمال المتطلبات الواردة في هذه الفقرة، تعد الموافقة الأولية منقضية، وللبنك المركزي تمديد المدة- قبل انتهاء سريانها- لـ (6) أشهر أخرى كحدٍ أقصى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد