المادة الحادية عشرة: الأنشطة المسموح بها
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
الأنشطة المسموح بها
يصدر البنك المركزي تراخيص لمزاولة أعمال الصرافة يقتصر نشاطها على الآتي: أ- شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة. ب- استيراد وتصدير العملات وذلك للمراكز المتخذة شكل شركة أو فرع مركز صرافة أجنبي، وشريطة الحصول على ترخيص شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة. ج- أي نشاط آخر يحدده البنك المركزي مستقبلاً من وقت لآخر، مع مراعاة الأنشطة الأخرى التي يقتصر مزاولتها على البنوك. ويسمح بمزاولة تحويل الأموال داخل المملكة وخارجها لمن لديه ترخيص من البنك المركزي بذلك ساري المفعول وقت صدور هذه القواعد، ولا يسمح للمرخص لهم بمزاولة تحويل الأموال فتح فروع لمزاولة هذا النشاط خلاف القائمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد