المادة الحادية عشرة: الترخيص
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
الترخيص
1- للبنك اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من استيفاء المنشأة المساندة للتمويل من متطلبات البنك، مثل القيام بزيارات ترخيصية أو تفتيشية لمقر المنشأة ومقابلة مسؤوليها والاطلاع على أنظمتها وإجراءاتها وسجلاتها. 2- بعد تحقق البنك من التزام مقدم الطلب بالمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد، يقوم البنك بإصدار ترخيص ممارسة النشاطات المساندة لنشاط التمويل. 3- يحظر على المنشأة المساندة للتمويل ممارسة أي نشاط أخر لم يرخص به البنك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد