القانوني

المادة الحادية عشرة: الترخيص

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

الترخيص 1- للبنك اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من استيفاء المنشأة المساندة للتمويل من متطلبات البنك، مثل القيام بزيارات ترخيصية أو تفتيشية لمقر المنشأة ومقابلة مسؤوليها والاطلاع على أنظمتها وإجراءاتها وسجلاتها. 2- بعد تحقق البنك من التزام مقدم الطلب بالمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد، يقوم البنك بإصدار ترخيص ممارسة النشاطات المساندة لنشاط التمويل. 3- يحظر على المنشأة المساندة للتمويل ممارسة أي نشاط أخر لم يرخص به البنك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.