المادة الحادية عشرة: إلغاء الترخيص
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
إلغاء الترخيص
للبنك المركزي إلغاء الترخيص بناءً على طلب الشركة، مع مراعاة حقوق الدائنين والعملاء وسلامة النظام المالي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد