القانوني

المادة الحادية عشرة بعد المئة

المادة الحادية عشرة بعد المئة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

مع عدم الإخلال بأي صلاحيات أخرى للبنك المركزي، للبنك المركزي تعيين شخص أو أكثر من غير منسوبيه لفحص وتفتيش نظام المدفوعات، أو مقدم الخدمة المرتبط بنظام المدفوعات وكافة الخدمات المقدمة من قبل مقدم الخدمة. ويجب على مشغل نظام المدفوعات -ووفق الإذن الكتابي الممنوح للشخص المعين من البنك المركزي- في سبيل ذلك القيام بما يلي: (أ) منح المفتش صلاحية الوصول –عند الطلب وفي أي وقت– إلى المباني التي يُشغّل فيها أو عبرها أي جزء من نظام المدفوعات -حسب الحال- أو المباني التي يُقدّم فيها أو عبرها أي جزء من الخدمات. (ب) التعاون مع المفتش وتقديم كافة البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لأداء مهامه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.