المادة الحادية والتسعون
المادة الحادية والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
على شركة التمويل إنشاء إدارة العناية بالعميل وتحديد المسؤولين عنها، ووضع إجراءات واضحة لتلقي وتوثيق شكاوى المستفيدين ودراستها والرد عليها ومعالجتها وإغلاقها خلال المدد التي يحددها البنك، وتقيد الشكاوى في سجلات خاصة بذلك، على أن تشمل تلك السجلات المعلومات الضرورية كافة التي تتعلق بموضوع الشكوى وما يتخذ بشأنها من إجراءات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد