المادة الحادية والثلاثون
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
على الجهة المصدرة إشعار العميل عبر الرسائل النصية القصيرة "SMS" وبشكلٍ فوري عن العمليات المالية التي تتم باستخدام بطاقة الائتمان. يجب أن يتضمن الإشعار عن العمليات المالية لبطاقة الائتمان -كحدٍ أدنى- ما يأتي: اسم التاجر -إن وجد-وتاريخ العملية، ومبلغ العملية، ورسوم العملية، وإجمالي المبلغ المستحق، والرصيد المتبقي من الحد الائتماني، وسعر الصرف، ورسوم العمليات الشرائية الدولية بالنسبة للعمليات الدولية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد