القانوني

المادة الحادية والثلاثون: النفاذ

المادة الحادية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

النفاذ يعمل بالقواعد بعد (30) ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها في الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.