المادة الحادية والثلاثون: النفاذ
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
النفاذ
يعمل بالقواعد بعد (30) ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها في الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد