المادة الحادية والخمسون
المادة الحادية والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
1. على شركة التمويل الالتزام بالمتطلبات النظامية الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال و نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتهما التنفيذيتين والقواعد والأدلة الإرشادية ذات الصلة، بما يتلاءم مع طبيعة نشاط الشركة ومستوى المخاطر التي قد تتعرض لها بالإضافة إلى الالتزام بالمتطلبات والتعليمات الصادرة عن البنك المتعلقة بالجرائم المالية والاحتيال المالي. 2. على شركة التمويل الالتزام بالمتطلبات التي يضعها البنك في شأن المخاطر السيبرانية والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد