القانوني

المادة الحادية والخمسون

المادة الحادية والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

1. على شركة التمويل الالتزام بالمتطلبات النظامية الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال و نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتهما التنفيذيتين والقواعد والأدلة الإرشادية ذات الصلة، بما يتلاءم مع طبيعة نشاط الشركة ومستوى المخاطر التي قد تتعرض لها بالإضافة إلى الالتزام بالمتطلبات والتعليمات الصادرة عن البنك المتعلقة بالجرائم المالية والاحتيال المالي. 2. على شركة التمويل الالتزام بالمتطلبات التي يضعها البنك في شأن المخاطر السيبرانية والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.