المادة الحادية والستون
المادة الحادية والستونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب إبطال أو منع أي إجراء أو عمل – تعاقدي أو غير تعاقدي – إذا علم أطرافه أو أحدهم أو كان لمثلهم أن يعلموا بأن أي من تلك الأفعال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة في استرداد الأموال أو الوسائط او المتحصلات الخاضعة للمصادرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد