المادة الحادية والعشرون: العناية الواجبة تجاه العميل
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
العناية الواجبة تجاه العميل
1. على الشركة إعداد برنامج للعناية الواجبة تجاه العميل، والالتزام بأنظمة وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويجب أن يتضمن البرنامج -كحدٍ أدنى- سياسات وإجراءات تتعلق بما يلي: (أ) مبدأ اعرف عميلك. (ب) أمن المعلومات. (ج) خصوصية وسرية البيانات. 2. على الشركة الالتزام بأحكام نظام التعاملات الإلكترونية و لائحته التنفيذية ، ووضع الإجراءات والتدابير اللازمة للتأكد من صحة وحداثة المعلومات، بحيث تشمل -كحد أدنى- الآتي: (أ) التحقق من صحة رقم الهاتف الخاص، بالعميل عن طريق إرسال رمز التوثيق. (ب) التأكد من صحة العنوان الوطني الخاص بالعميل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد