القانوني

المادة الحادية والعشرون: الموارد البشرية

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

الموارد البشرية أ- على مركز الصرافة الالتزام بتعليمات البنك المركزي الخاصة بموظفي قطاع الصرافة وذلك على النحو الآتي: 1- الالتزام بمتطلبات توطين الوظائف، ومتطلبات التعاقد مع شركات خدمات التوظيف حسب التعليمات الصادرة عن البنك المركزي. 2- الالتزام بتعليمات البنك المركزي في شأن أوقات العمل والإجازات والعطل الرسمية. 3- التقيد بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي في شأن متطلبات التعيين في الوظائف القيادية . ب- على مركز الصرافة توفير هيكل إداري يشمل جميع الإدارات والوظائف، تحدد فيه مهام الإدارات وواجبات ومسؤوليات كل فرد، وأن يتم تعيين مسؤول التزام مؤهل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.