القانوني

المادة الحادية والعشرون: ميثاق أخلاقيات العمل

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

ميثاق أخلاقيات العمل على المنشأة المساندة لنشاط التمويل وضع ميثاق لأخلاقيات العمل واتخاذ جميع ما يلزم للتحقق من الالتزام بميثاق أخلاقيات العمل الخاص بها في ضوء الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، على أن يشتمل هذا الميثاق على مبادئ وسياسات وضوابط واضحة لسلوكيات العمل وسياسة تضارب المصالح وأخلاقيات التعامل المهني مع المستفيدين. ويعتمد من الجهة الرقابية الأعلى في المنشأة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.