المادة الخامسة: آلية التواصل مع العملاء
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
آلية التواصل مع العملاء
على جهات التمويل عند التواصل مع العملاء أو كفلائهم لغرض التحصيل؛ الالتزام بالإفصاح والشفافية, والتقيّد بالآتي: 1- حصر وسائل الاتصال المُوثق على الآتي: 1-1 البريد الالكتروني. 2-1 البريد المُسجل (العنوان الوطني). 3-1 الرسائل النصية. 4-1 الاتصال الهاتفي. 5-1 التطبيق أو الموقع الالكتروني لجهات التمويل. 6-1 التبليغ العدلي. 2- تزويد العميل بالبيانات اللازمة ذات الصلة بالتواصل ومنها الآتي: 1-2 اسم جهة التمويل والإدارة المعنية بالتحصيل، أو الطرف الثالث واسم جهة التمويل التي يتم التواصل بالنيابة عنها. 2-2 رقم التواصل مع الإدارة المعنية أو الطرف الثالث. 3-2 أوقات عمل الإدارة المعنية أو الطرف الثالث. 4-2 اسم الموظف في حال الاتصال الهاتفي. 3- تعيين اللغة العربية لغة أساسية للتواصل، ويستثنى من ذلك التواصل مع غير الناطقين باللغة العربية مع الالتزام التام بما ورد في الضوابط. 4- في حال كان التواصل مكتوبًا، فيجب أن تكون كافة العبارات والأرقام المستخدمة سهلة الفهم وبخط واضح ومقروء بما في ذلك الهوامش العلوية أو السفلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد