القانوني

المادة الخامسة: أهداف الإطار

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

أهداف الإطار يهدف الإطار إلى تحقيق الأهداف الإشرافية الرئيسية الآتية: • المساهمة في تعزيز سلامة وكفاءة نُظم المدفوعات. • المساهمة في ضمان قيام مشغلي نُظم المدفوعات بتطوير إجراءات فعّالة للحد من مخاطر الانقطاع. • المساهمة في إدارة المخاطر النظامية في مجال نُظم المدفوعات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.