المادة الخامسة: أهداف الإطار
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
أهداف الإطار
يهدف الإطار إلى تحقيق الأهداف الإشرافية الرئيسية الآتية: • المساهمة في تعزيز سلامة وكفاءة نُظم المدفوعات. • المساهمة في ضمان قيام مشغلي نُظم المدفوعات بتطوير إجراءات فعّالة للحد من مخاطر الانقطاع. • المساهمة في إدارة المخاطر النظامية في مجال نُظم المدفوعات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد