القانوني

المادة الخامسة: تقديم طلب الترخيص

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

تقديم طلب الترخيص يشترط في طالب الترخيص لممارسة النشاطات المساندة لنشاط التمويل تقديم طلب الترخيص إلى البنك مبيناً فيه النشاطات المطلوب الترخيص بمزاولتها، ويرفق به ما يأتي: 1- نموذج طلب الترخيص المقرر من البنك بعد إكماله. 2- عقد تأسيس المنشأة المساندة للتمويل و نظامها الأساسي إن وجد. 3- قائمة بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين والشركاء تتضمن مقدار حصة كل مؤسس أو مساهم وشريك ونسبتها في المنشأة المساندة للتمويل. ضمان بنكي غير قابل للإلغاء - في حال كان المتقدم شركة تحت التأسيس - بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال للنشاط أو الأنشطة المساندة المطلوب ممارستها، صادراً لصالح البنك من أحد البنوك المحلية، ويجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال كاملاً. ويفرج عن هذا الضمان بناءً على طلب المؤسسين في الحالات التالية: i. دفع رأس المال نقداً. ii. سحب طلب الترخيص. iii. رفض طلب الترخيص من البنك. 4- مشروعات الاتفاقيات والعقود المقترحة مع الغير. 5- أي وثائق وبيانات ومستندات ومعلومات أخرى يطلبها البنك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.