المادة الخامسة: رأس المال
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
رأس المال
مع مراعاة أحكام نظام الشركات ، يكون الحد الأدنى لرأس مال الشركة (5,000,000) خمسة ملايين ريال، وللبنك المركزي رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقًا لما يراه مناسبًا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد